جواز التصدق بكل المال:
يجوز للقوي المكتسب أن يتصدق بجميع ماله (3) .
قال عمر: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن (4) سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أبقيت لاهلك؟ " فقلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أبقيت لاهلك؟ " فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقك إلى شئ أبدا " رواه أبو داود، والترمذي، وصححه.
وقد اشترط العلماء لجواز التصدق بجميع المال أن يكون المتصدق قويا مكتسبا صابرا غير مدين، ليس عنده من يجب الانفاق عليه، فإذا لم تتوفر هذه الشروط، فإنه حينئذ يكره.
فعن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه.
(3) قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه فالمستحب ان لا يفعل وأن يقتصر على الثلث.
(4) " إن " حرف نفي: أي ما سبقته.