منتديات العليمى للثقافة
منتديات العليمى للثقافة
منتديات العليمى للثقافة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تهدف المنتديات إلى احياء الثقافة العامة لانشاء جيل واعى مدرك لاهمية العلم والمعرفة
 
الرئيسيةمرحبا بكم أعضاءالأحداثأحدث الصورAlolemy2018التسجيلدخول

 

 وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (15)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 1696
تاريخ التسجيل : 26/04/2017
العمر : 36
الموقع : محافظة الشرقىة جمهورية مصر العربية

وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (15) Empty
مُساهمةموضوع: وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (15)   وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (15) Icon_minitimeالسبت يونيو 10, 2017 12:37 am

الزكاة في الارض الخراجية:
تنقسم الارض إلى:
1 - عشرية (3) وهي الارض التي أسلم أهلها عليها طوعا، أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين، أو التي أحياها المسلمون.
2 - وخراجية، وهي الارض التي فتحت عنوة، وتركت في أيدي أهلها، نظير خراج معلوم.
والزكاة كما تجب في أرض العشر، تجب كذلك في أرض الخراج، إذا أسلم أهلها، أو اشتراها المسلم، فيجتمع فيها العشر والخراج، ولا يمنع أحدهما وجوب الاخر.
قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء.
وممن قال به، عمر بن عبد العزيز، وربيعة، والزهري، ويحيى الانصاري
ومالك، والاوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، والمعقول - أي القياس -.
أما الكتاب فقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض) فأوجب الانفاق من الارض
-----------
(3) (عشرية) أي التي تجب فيها زكاة العشر.
مطلقا، سواء كانت الارض خراجيه، أو عشرية.
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: (فيما سقت السماء العشر) وهو عام يتناول العشرية والخراجية.
وأما المعقول، فلان الزاكة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الاخر، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا.
ولان العشر وجب بالنص، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد.
وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا عشر في أرض الخراجية، وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت، وإن من شروط وجوب العشر أن لا تكون الارض خراجية.
أدلة أبي حنيفة ومناقشتها:
استدل الامام أبو حنيفة لمذهبه:
1 - بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم) .
وهذا الحديث مجمع على ضعفه، انفرد به يحيى بن عنبسة، عن أبي حنيفة، عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي في معرفة السنن والاثار: (هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله، فرواه يحيى هكذا مرفوعا.
ويحيى بن عنبسة مكشوف الامر في الضعف لروايته عن الثقات، الموضوعات.
قاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه) . وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية (1) .
2 - وربما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، قالها
(1) رجح الكمال مذهب الجمهور، وناقش مذهبه بما لا يخرج عن مضمون هذا النقاش. *

ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه) (1) .
وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الارض الخراجية، فقد أوله العلماء على معنى أنهم سيسلمون، وتسقط الجزية عنهم.
أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان، المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم، من زكاة، وجزية، وغيرهما.
قال النووي - عقب التأويلين -: لو كان معنى الحديث ما زعموه، للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد.
3 - وروى: (أن دهقان بهر الملك، لما أسلم، قال عمر بن الخطاب: سلموا إليه الارض، وخذوا منه الخراج.
وهذا صريح في الامر بأخذ الخراج، دون الامر بأخذ العشر) .
وهذه القصة يقصد بها أن الخراج لا يسقي بإسلامه، ولا يلزم من ذلك
سقوط العشر، وإنما ذكر الخراج، لانه ربما يتوهم سقوطه بالاسلام كالجزية، وأما العشر، فمعلوم أنه واجب على الحر المسلم فلم يحتج إلى ذكره.
كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه.
وكذك زكاة النقدين، وغيرها، أؤ لان الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر.
4 - (وأن عمل الولاة والائمة على عدم الجمع بين العشر والخراج) .
وهذا ممنوع بما نقله ابن المنذر من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما.
5 - (وأن الخراج يباين العشر: فإن الخراج وجب عقوبة بينما العشر وجب عبادة، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد فيجبا عليه معا.
وهذا صحيح في حالة الابتداء، ممنوع في حالة البقاء وليس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر، بل يكون في بعض صورة مع عدم العنوة، كما في الارض القريبة من أرض الخراج، أو التي أحياها وسقاها بماء الانهار الصغار.
6 - (أن سبب كل من الخراج والعشر واحد، وهو الارض النامية،
(1) وجه الدلالة في الحديث: أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق، وأنها عبارة عن الخراج، فلو كان العشر واجبا لذكره معه. *
حقيقة، أو حكما، بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها، لا يجب فيها خراج ولا عشر، وإذا كان السبب واحدا، فلا يجتمعان معا في أرض واحدة، لان السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة، فإنه لا يلزمه زكاتان) .
والجواب: أن الامر ليس كذلك، فإن سبب العشر الزرع الخارج من الارض، والخراج يجب على الارض، سواء زرعها أم أهملها.
وعلى تسليم وحدة السببية، فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد، الذي هو الارض.
كما قال الكمال ابن الهمام..يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه، دون مالك الارض.
وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الارض.
قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم، هل العشر حق الارض أو حق الزرع؟ فلما كان عندهم أنه حق لاحد الامرين، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الانفاق.
وهو كون الزرع والارض لمالك واحد.
فذهب الجمهور: إلى أنه ما تجب فيه الزكاة، وهو الحب.
وذهب أبو حنيفة: إلى أنه ما هو أصل الوجوب، وهو الارض.
ورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال: (إنه واجب في الزرع، فكان على مالكه، كزكاة القيمة، فيما إذا أعده للتجارة، وكعشر زرعه في ملكه، ولا يصح قولهم: إنه من مؤنة الارض لانه لو كان من مؤنتها، لوجب فيها، وإن لم تزرع، كالخراج، ولوجب على الذمي، كالخراج، ولتقدر بقدر الارض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ، دون مصرف الزكاة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www-alolemy-com.yoo7.com
 
وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (15)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (6)
» وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (23)
» وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (8)
» وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (9)
» وِأّحٌةّ فِّقِهِيِّةّ (10)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات العليمى للثقافة :: أهلا بكم :: إسلاميات متنوعة-
انتقل الى: