المساهمات : 1696 تاريخ التسجيل : 26/04/2017 العمر : 36 الموقع : محافظة الشرقىة جمهورية مصر العربية
موضوع: فقه السنه حكم الحلف بالصدقة بالمال(28) الجمعة يونيو 23, 2017 2:20 am
الحلف بالصدقة بالمال: من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال: مالي في سبيل الله. فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين، وعليه الشافعي، وقال مالك: يخرج ثلث ماله. وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال، دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها.